وهذه الحالة لها صورتان : إحداهما أن يكون الاضطرار متعلقا بطعام معين. والاخرى أن يكون بالامكان دفعه بأى واحد من الطعامين.
أما الصوة ر الاولى : فالعلم الاجمالى فيها يسقط عن المنجزية ، لزوال الركن الاول ، حيث لا يوجد علم إجمالى بجامع التكليف. والسبب فى ذلك : ان نجاسة الطعام المعلومة إجمالا جزء الموضوع للحرمة والجزء الاخر عدم الاضطرار ، وحيث ان المكلف يحتمل ان النجس المعلوم هو الطعام المضطر اليه بالذات ، فلا علم له بالتكليف الفعلى ، فتجرى البراءة عن حرمة الطعام غير المضطر اليه وغيرها من الاصول المؤمنة بدون معارض. لأن حرمة الطعام المضطر اليه غير محتملة ليحتاج الى الاصل بشأنها ، ولكن هذا على شرط أن لا يكون الاضطرار متأخرا عن العلم الاجمالى ، والا بقى على المجزية ، لانه يكون من حالات العلم الاجمالى المردد بين الطويل والقصير ، إذ يعلم المكلف بتكليف فعلى فى هذا الطرف قبل حدوث الاضطرار ، أو فى الطرف الاخر حتى الان.
وقد يفترض الاضطرار قبل العلم ولكنه متأخر عن زمان النجاسة يتناول ان أحدهما تنجس صباحا ، وهنا العلم بجامع التكليف الفعلى موجود ، فالركن الأول محفوظ ولكن الركن الثالث غير محفوظ ، لأن التكليف على تقدير انطباقه على مورد الاضطرار فقد انتهى أمده ، ولا أثر لجريان البراءة عنه فعلا ، فتجرى البراءة فى الطرف الاخر بلا معارض.
ويطرد ما ذكرناه فى غير الاضطرار أيضا من مسقطات التكليف ، كتلف بعض الاطراف أو تطهيرها ، كماإذا علم اجمالا بنجاسة أحد