اناءين ، ثم تلف أحدهما أو غسل بالماء ، فان العلم الاجمالى لا يسقط عن المنجزية بطرو المسقطات المذكورة بعده ، ويسقط عن المنجزية بطروها مقارنة للعللم الاجمالى أو قبله.
وأما الصورة الثانية : فلا شك فى سقوط وجوب الموافقة القطعية بسبب الاضطرار المفروض. وانما الكلام فى جواز المخالفة القطعية ، فقد يقال بجوازها ، كما هو ظاهر المحقق الخراسانى رحمه الله (١). وبرهان ذلك يتكون مما يلى :
أولا : إن العلم الاجمالى بالتكليف علة تامة لوجوب الموافقة القطعية.
ثانيا : إن المعلول هنا ساقط.
ثالثا : يستحيل سقوط المعلول بدون سقوط العلة.
فينتج : انه لابد من الالتزام بسقوط العلم الاجمالى بالتكليف ، وذلك بارتفاع التكليف ، فلا تكليف مع الاضطرار المفروض ، وبعد ارتفاعه وإن كان التكليف محتملا فى الطرف الاخر ، ولكنه حينئذ احتمال بدوى مؤمن عنه بالاصل.
والجواب عن ذلك :
أولا : بمنع علية العلم الاجمالى بالتكليف لوجوب الموافقة القطعية.
ثانيا : بأن ارتفاع وجوب الموافقة القطعية الناشىء من العجز والاضطرار لا ينافى العلية المذكورة ، لأن المقصود منها عدم إمكان جعل الشك مؤمنا ، لأن الوصول بالعلم تام ، ولا ينافى ذلك وجود مؤمن آخر
ـــــــــــــــــ
(١) كفاية الاصول : ج ٢ ص ٢١٥.