عدم وجوب وفاء الدين وعلم اجمالا بأحد الأمرين. وهذا له صورتان :
الاولى : أن يكون وجوب الحج مترتبا على مطلق التأمين عن وجوب وفاء الدين ولو بالأصل.
الثانية : أن يكون وجوب الحج مترتبا على عدم وجوب وفاء الدين واقعا.
أما الصورة الاولى فليس العلم الاجمالى منجزا فيها بلا ريب ، لانهدام الركن الثالث ، لأن الاصل المؤمن عن وجوب وفاء الدين يجرى ولا يعارضه الاصل المؤمن عن وجوب الحج ، لأن وجوب الحج يصبح معلوما بمجردإجراء البراءة عن وجوب الوفاء ، فلا موضوع للأصل فيه.
فان قيل : هذا يتم بناء على إنكار علية العلم الاجمالى لوجوب الموافقة القطعية واستناد عدم جريان الاصل فى بعض الاطراف الى التعارض ، فما هو الموقف بناء على علية العلم الاجمالى واستحالة جريان الاصل المؤمن فى بعض الاطراف ولو لم يكن له معارض؟
والجواب : ان هذه الاستحالة انما هى باعتبار العلم الاجمالى ، ويستحيل فى المقام أن يكون العلم الاجمالى مانعا عن جريان الاصل المؤمن عن وجوب الوفاء ، لانه متوقف على عدم جريانه ، إذ بجريانه يحصل العلم التفصيلى بوجوب الحج وينحل العلم الاجمالى ، وما يتوقف على عدم شىء يستحيل أن يكون مانعا عنه ، فالاصل يجرى إذن حتى على القول بالعلية.
وأما الصورة الثانية فيجرى فيها أيضا الاصل المؤمن عن وجوب الوفاء ولاى عارض بالاصل المؤمن عن وجوب الحج ، لأن ذلك الاصل ينقح بالتعبد موضوع وجوب الحج ، فيعتبر اصلا سببيا بالنسبة الى الاصل المؤمن عن وجوب الحج ، والاصل السببى مقدم على الاصل المسببى.