تقوم بعدم العلم بالحكم الواقعى الذى يراد التأمين عنه أو تنجيزه ، إذ مع العلم به لا معنى لجعل شىء مؤمنا عنه أو منجزا له.
وثانيا : ان الرفع الظاهرى فى كل من الوجوب والحرمة يقابله الوضع فى مورده ، وهو ممكن فيكون الرفع ممكنا أيضا ، ومجموع الوضعين وإن كان مستحيلا ولكن كلا من الرفعين لاى قابل إلا وضعا واحدا لا مجموع الوضعين.
الثالث : الاعتراض على شمول أدلة البراءة الشرعية عموما بدعوى انصرافها عن المورد ، لان المنساق منها علاج المولى لحالة التزاحم بين ذ الاغراض الالزامية والترخيصية فى مقام الحفظ بتقديم الغرض الترخيصى على الالزامى ، لا علاج حالة التزاحم بين غرضين إلزاميين. وعليه فالبراءة الشرعية لا تجرى ولكن العلم الاجمالى المذكور غير منجز لما عرفت.
وينبغى أن يعلم : ان دوران الأمر بين المحذورين قد يكون فى واقعه واحدة وقد يكون فى أكثر من وقاعه ، بأن يعلم اجمالا بان عملا معيناإما محرم فى كل أيام الشهر أو واجب فيها جميعا ، وما ذكرناه كان يختص بافتراض الجوران فى واقعة واحدة ، وأما مع افتراض كونه فى أكثر من واقعه فنلاحظ ان المخالفة القطعية تكون ممكنة حينئذ ، وذلك بان يفعل فى يوم ويترك فى يوم. فلابد من ملاحظة مدى تاثير ذلك على الموقف ، وهذا ما نتركه لدراسة أعلى.