وإن اريد اجراء البراءة العقلية بعدإبطال منجزية العلم الاجمالى وبيانيته بالقاعدة المشار اليها فلا معنى لذلك ، لأن تلك القاعدة بنفسها تتكفل الترخيص العقلى ولا محصل للترخيص فى طول الترخيص.
ونلاحظ على ذلك ان المدعى إجراء البراءة بعد الفراغ عن عدم منجزية العلم الاجمالى ، وليس الغرض منهاإبطال منجزية هذا العلم والترخيص فى مختلفته حتى يقال : انه لا محصل لذلك ، بل إبطال منجزية كل من الاحتمالين فى نفسه ليس بيانا تكوينا ووجدانا ، فنطبق عليه البراءة العقلية لا ثبات التأمين من ناحيته.
الثانى : الاعتراض على البراءة الشرعية ، وتوضيحه على ما أفاده المحقق النائينى قدس الله روحه (١) : ان ما كان منها بلسان اصالة الحل لا يشمل المقام ، لان الحلية غير محتملة هنا بل الأمر مردد بين الوجوب والحرمة. وما كان منها بلسان رفع مالا يعلمون لا يشمل أيضا ، لان الرفع يعقل حيث يعقل الوضع ، والرفع هنا ظاهرى يقابله الوضع الظاهرى وهو ايجاب الاحتياط ، ومن الواضح ان ياجاب الاحتايط تجاه الوجوب المشكوك والحرمة المشكوكة مستحيل ، فلا معنى للرفع إذن.
وقد يلاحظ على كلامه :
أولا ان امكان جعل حكم ظاهرى بالحلية لا يتوقف على أن تكون الحلية الواقعية محتملة ، ودعوى ان الحكم الظاهرى متقوم بالشك صحيحة ولكن لا يراد بها تقومه باحتمال مماثلة الحكم الواقعى له ، بل
ـــــــــــــــــ
(١) فوائد الاصول : ج ٣ ص ٤٤٥ و ٤٤٨.