أن يكمله ويضم اليه شرطه ، وأخرى تتطلب منه فى الحالة المذكورة صرفه عن ذلك الاقل الناقص رأسا والغاءه اذا كان قد أتى به ودفعه الى الاتيان بفرد آخر كامل واجد للشرط. ومثال الحالة الاولى : أن يعتق رقبة كافرة ، فان شرطية الايمان فى الرقبة تتطلب منه أن يجعلها مؤمنة عند عتقها ، وحيث ان جعل الكافر مؤمنا ممكن ، فالشرطية لا تقتضى الغاء الاقل رأسا ، بل تكميله وذلك بأن يجعل الكفار مؤمنا عند عتقه له فيعتقه وهو مؤمن.
ومثال الثانى : ان يطعم فقيرا غير هاشمى ، فان شرطية الهاشمية تتطلب منه إلغاء ذلك رأسا وصرفه الى الاتيان بفرد جديد من الاطعام ، لان غير الهاشمى لا يمكن جعله هاشميا
ففى الحالة الالولى تجرى البراءة عن الرطية المشكوكة ، لأن مرجع الشط فيها إلى الشك فى ايجاب ضم أمر زائد الى ما أتى به بعد الفراغ عن كون ما أتى به مصداقا للمطلوب فى الجملة. وهذا معنى العلم بوجوب الاقل والشك فى وجوب الزائد ، فالاقل محفوظ على كل حال والزائد مشكوك.
وفى الحالة الثانية لا تجرى البراءة عن الشرطية ، لان الاقل المأتى به ليس محفوظا على كل حال ، إذ على تقدير الشرطية لابد من الغائه رأسا ، فليس الشك فى وجوب ضم امر زائد الى ما أتى به ليكون من دوران الامر بين الاقل والاكثر.
وهذا التحقيق لا يمكن الأخذ به ، فان الدوران فى كلتا الحالتين دوران بين الاقل والاكثر ، لأن الملحوط فيه إنما هو عالم الجعل وتعلق الوجوب ، وفى هذا العالم ذات الطبيعى معروض للوجوب جزما ويشك