فى عروضه على التقيد فتجرى البراءة عنه ، وليس الملحوظ فى الدوران علام التطبيق خارجا ليقال : ان ما أتى به من الاقل خارجا قد لا يصلح لضم الزائد اليه ولابد من إلغائه رأسا على تقدير الشرطية.
ولا يختلف الحال فى جريان البراءة عن الشك فى الشرطية ووجوب التقيد بين أن يكون القيد المشكوك أمرا وجوديا وهو ما يعبر عنه بالشرط عادة ، أو عدم وجودى ، ويعبر عن الأمر الوجودى حينئذ بالمانع ، فكما لا يجب على المكلف ايجاد ما يحتمل شرطيته ، كذلك لا يجب عليه الاجتناب عما يحتمل ما نعيته ، وذلك لجريان الاصل المؤمن.