لحال النسيان اقتضى ذلك بطلان ما أتى به ، لانه فاقد للجزء ، من دون فرق بين افتراض ارتفاع النسيان فى اثناء الوقت ، وافتراض الستمراره الى آخر الوقت ، وهذا هو معنى ان الاصل اللفظى فى كل جزء يقتضى ركنيته ، أى بطلان المركب بالاخلال به نسيانا.
وأما إذا لم يكن لدليل الجزئية اطلاق وانتهى الموقف الى الاصل العملى ، فقد يقال بجواز اكتفاء الناسى بما أتى به ، لان المورد من موارد الدوران بين الاقل والاكثر بلحاظ حالة النسيان ، والاقل واقع والزائد منفى بالاصل.
وتوضيح الحال فى ذلك : ان النسيان تارة يستوعب الوقت كله ، واخرى يرتفع فى اثناءه. ففى الحالة الاولى لا يكون الواجب بالنسبة الى الناسى مرددا بين الاقل والاكثر ، بل لا يحتمل التكليف بالاكثر بالنسبة اليه ، لان الناسى لا يكلف بما نسيه على أى حال ، بل هو يعلم إما بصحة ما أتى به أو بوجوب القضاء عليه ، ومرجع هذا الى الشك فى وجوب استقلالى جديد وهو وجوب القضاء ، فتجرى البراءة عنه حتى لو منعنا من البراءة فى موارد دوران الواجب بين الاقل والاكثر الارتباطيين.
وأما فى الحالة الثانية فالتكليف فعلى فى الوقت ، غير انه متعلق إما بالجامع الشامل للصلاة الناقصة الصادرة حال النسيان ، أو بالصلاة التامة فقط. والأول معناه اختصاص جزئية المنسى بغير حال النسيان ، والثانى معناه اطلاق الجزئية لحال النسيان ، والدوران بين وجوب الجامع ووجوب الصلاة التامة تعيينا هو من أنحاء الدوران بين الاقل والاكثر ، ويمثل الجامع فيه الاقل ، وتمثل الصلاة التامة الاكثر ، وتجرى