الان فى صحة يقينه هذا.
الفرضية الثالثة : عكس الفرضية السابقة بأن يفرض عدم حصول القطع بالعدم عند الفحص ، وحصول القطع عند وجان النجاسة بأنها ما فحص عنه. وفى مثل ذلك لا يمكن إدراء أى قاعدة للشك فعلا فى ظرف السؤال ، لعدم الشك ، وانما الممكن جريان الاستصحاب فى ظرف الفحص والاقدام على الصلاة.
الفرضية الرابعة : عكس الفريضة الاولى بافتراض الشك حين الفحص وحين الوجان. ولا مجال حينئذ لقاعدة اليقين ، اذ لم يحصل شك فى خطأ يقين سابق ، وهناك مجال لجريان الاستصحاب حال الصلاة وحال السؤال معا.
ومن هنا يعرف ان الاستدلال بالمقطع المذكور على الاستصحاب موقوف على حمله على إحدى الفريضتين الاخيرتين ، أو على الفرضية الثانية مع استظهار ارادة الاستصحاب.
وفى السؤال الرابع سأل عن حالة العلم الاجمالى بالنجاسة فى الثوب ، واجيب بلزوم الغاعتناء ولاحتياط.
وفى السؤال الخامس سأل عن وجوب الفحص عند الشك ، واجيب بالعدم.
وفى السؤال السادس يقع الموضع الثانى من الاستدلال بالرواية ، حيث انه سأل عماإذا وجد النجاسة فى الصلاة ، فاجيب بانه إذا كان قد شك فى موضع منه ثم رآه ، قطع الصلاة وأعادها. وإذا لم يشك ثم رآه رطبا ، غسله وبنى عليه صلاته لاحتمال عدم سبق النجس ولا ينبغى أن ينقض اليقين بالشك.