ويحتمل أن يراد بالشق الأول صورة العلم الاجمالى ، وبالشق الثانى المبدوء بقوله ( وإن لم تشك ) صورة الشك البدوى.
ويحتمل أن يراد بالشق الأول صورة الشك البدوى السابق ثم وجد ان نفس ما كان يشك فيه ، وبالشق الثانى صورة عدم وجود شك سابق ومفاجأة النجاسة للمصلى فى الاثناء. ولكل من الاحتمالين معززات ، والنتيجة المفهومة واحدة على التقديرين ، وهى : ان النجاسة المرئية فى اثناء الصلاة إذا علم بسبقها ، بطلت الصلاة ، وإلا جرى استصحاب الطهارة وكفى غسلها واكمال الصلاة.
وقد ادعى فى كلمات الشيخ الأنصارى (١) وقوع التعارض بين هذه الفتوى فى الرواية والفتوى الواقعة فى جواب السؤال الثالث إذا حملت على الفرضية الثالثة ، إذ فى كلتا الحالتين وقعت الصلاة فى النجاسة جهلاإما بتمامها ط كما فى مورد السؤال الثالث ، أو بجزء منها ، كما فى مورد السؤال السادس ، فكيف حكم بصحة الصلاة فى الأول وبطلانها فى الثانى؟
والجواب : ان كون النجاسة قد انكشفت وعلمت فى اثناء الصلاة ، قد يكون له دخل فى عدم العفو عنها ، فلا يلزم من العفو عن نجاسة لم تعلم اثناء الصلاة العفو عن نجاسة علمت كذلك.
هذا حاصل الكلام فى فقه الرواية.
وأما تفصيل الكلام فى موقعى الاستدلال فيقع فى مقامين :
المقام الاول : فى الموقع الأول ، والكلام فيه فى جهات :
ــــــــــــــــ
(١) فرائد الاصول ص ٥٦٦.