الاولى : إن الظاهر من جواب الامام تطبيق الاستصحاب لا قاعدة اليقين ، وذ لك لان تطبيق الامام لقاعدة على السائل متوقف على أن يكون كلامه ظاهرا فى تواجد أركان تلك القاعدة فى حالته المفروضة ، ولا شك فى ظهور كلام السائل فى تواجد أركان الاستحاب من اليقين بعدم النجاسة حدوثا والشك فى بقاءها ، وأما تواجد أركان قاعدة اليقين فهو متوقف على أن يكون قوله : ( فنظرت فلم ار شيئا ... ) مفيدا لحصول اليقين بعدم النجاسة حين الصلاة بسبب الفحص وعدم الوجان ، وأن يكون قوله : فرأيت فيه ، مفيدا لرؤية نجاسة يشك فى كونها هى المفحوص عنها سابقا. مع ان العبارة الاولى ليست ظاهرة عرفا فى افتراض حصول اليقين حتى لو سلمنا ظهور العبارة الثانية فى الشك.
الجهة الثانية : ان الاستحاب هل أجرى بلحاظ حال الصلاة أؤ بلحاظ حال السؤال؟. وتوضيح ذلك : ان قوله : ( فرأيت فيه ) إن كان ظاهرا فى رؤية نفس ما فحص عنه سابقا فلا معنى لا جراء الاستصحاب فعلا ، كما ان قوله : ( فنظرت فلم أر شيئا ) إذا كان ظاهرا فى حصول اليقين بالفحص فلا معنى لجريانه حال الصلاة.
والصحيح : انه لا موجب لحمل قوله : ( فرأيت فيه ) على رؤية ما يعلم بسبقه ، فان هذه عناية إضافية تحتاج الى قرينة عند تعلق الغرض بافادتها ، ولا قرينة ، بل حذف المفعول بدلا عن جعله ضميرا راجعا الى النجاسة المعهود ذكرها سابقا يشهد لعدم افتراض اليقين بالسبق.
وعليه فالاستصحاب جاز بلحاظ حال السؤال ، ويؤيد ذلك ان قوله : ( فنظرت فلم أر شيئا ) وان لم يكن له ظهور فى حصول اليقين ، ولكنه ليس له ظهور فى خلاف ذلك ، لان افادة حصوله بمثل هذا