اللسان عرفية ، فكيف يمكن تميل السائل افتراض الشك حال الصلاة وافتاؤه بجريان الاستحصاب حينها؟
وليس فى مقابل تنزيل الرواية على اجراء الاستصحاب بلحاظ حال السؤال إلا استبعاد استغراب زرارة من الحكم بصحة الصلاة حينئذ ، لان فرض ذلك هو فرض عدم العلم بسبق النجاسة ، فأى استبعاد فى أن يحكم بعدم اعادة صلاة لا يعلم بوقوعها مع النجاسة؟. فالاستبعاد المذكور قرينة على ان المفروض حصول اليقين للسائل بعد اللاة بسبق النجاسة ، ومن هنا استغرب الحكم بصحتها ، وهذا يعنى ان اجراء الاستصحاب انما يكون بحلاظ حال الصلاة لا حال السؤال.
ولكن يمكن الرد على هذا الاستبعاد بانه لا يمتنع أن يكو ذهن زرارة مشوبا بأن المسوغ للصلاة مع احتمال النجاسة ، الظن بعدمها الحاصل من الفحص ، وحيث ان هذا الظن يزول بوجدان النجاسة بعد الصلاة عن نحو يحتمل سبقها ، كان زرارة يترقب أن لا يكتفى بالصلاة الوابعة. فان تم هذا الرد فهو ، والا ثبت تنزيل الرواية على اجراء الاستحاب بلحاظ حال الصلاة ، ويصل الكلام حينئذ الى الجهة الثالثة.
الجهة الثالثة : اناإذا افترضنا كون النجاسة المكشوفة معلومة السبق وان الاستصحاب انما يجرى بلحاظ حال الصلاة ، فكيف يستند فى عدم وجوب الاعادة الى الاستصحاب ، مع انه حكم ظاهرى يزول بانكشاف خلافة ، ومع زواله وانقطاعه لا يمكن أن يرجع إليه فى نفى الاعادة؟
وقد اجيب على ذلك تارة بأن الاستناد الى الاستصحاب فى عدم