وجوب الاعادة يصح إذا افترضنا ملاحظة كبرى مستترة فى التعليل ، وهى إجزاء امتثال الحكم الظاهرى عن الواقع. واخرى بان الاستناد المذكور يصح إذا افترضنا ان الاستصحاب أو الطهارة الاستصحابية بنفسها تحقق فردا حقيقيا من الشر الواقعى للصلاة ، بأن كان الشرط الواقعى هو الجامع بين الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية ، إذ بناء على ذلك تكون الصلاة واجدة لشرطها حقيقة.
الجهة الرابة : انه بعد الفراغ عن دلالة المقطع المذكور على الاستصحاب ، نقول : انه ظاهر فى جعله على نحو القاعدة الكلية ، ولا يصح حمل اليقين والشك على اليقين بالطهارة والشك فيها خاصة ، لنفس ما تقدم من مبرر للتعميم فى الرواية السابقة ، بل هو هنا أوضح ، لوضوح الرواية فى ان فقرة الاستصحاب وردت تعليلا للحكم ، وظهور كلمة ( لا ينبغى ) فى الاشارة الى مطلب مركوز وعقلائى. على هذا فدلالة المقطع المذكور على المطوب تامة.
المقام الثانى. فى الموقع الثانى من الاستدلال ، وهو قوله : ( وان لم تشك ... ) فى جواب السؤال السادس. وتوضيح الحال فى ذلك : ان عدم الشك هنا تارة يكون بمعنى القطع بعدم النجاسة ، واخرى بمعنى عدم الشك الفعلى الملائم مع الغفلة والذهول أيضا :
فعلى الأول : تكون أركان الاستصحاب مفترضة فى كلام السائل وكذلك أركان قاعدة اليقين. أما الافتراض الأول فواضح ، وأما الافتراض الثانى فلأن اليقين حال الصلاة مستفاد بحسب الفرض من قوله : ( وان لم تشك ) والشك فى خطأ ذلك اليقين قد تولد عند رؤية النجاسة اثناء الصلاة مع احتمال سبقها.