بها ، وهو ظاهر فى ركنية المتيقن لا اليقين ، وتصلح أن تكون قرينة على حمل اليقين فى سائر الروايات على الطريقية إذا تم الاستدلال بالرواية المذكورة على الكبرى الكلية.
وقد نشأ مشكلة من افتراض ركنية اليقين بالحدوث ، وهى انه إذا كان ركنا فكيف يمكن اجراء الاستصحاب فيما هو ثابت بالامارة إذ دلت الامارة على حدوثه وشككنا فى بقائه ، مع انه لا يقين بالحدوث؟. كماإذا دلت الامارة على نجاسة ثوب وشك فى تطهيره ، أو على نجاسة الماء المتغير فى الجملة وشك فى بقاء النجاسة بعد زوال التغير.
وقد افيد فى جواب هذه المشكلة عدة وجوه :
الوجه الأول : ما ذكرته مدرسة المحقق النائينى قدس الله روحه (١) من ان الامارة تعتبر علما بحكم لسان دليل حجيتها ، لان دليل الحجية مفاده جعل الطريقية والغاء احتمال الخلاف تعبدا ، وبهذا تقوم مقام القطع الموضوعى ، لحكومة دليل حجيتها على الدليل المتكفل لجعل الحكم على القطع. ومعنى الحكومة هنا ان دليل الحجية يحقق فردا تعبديا من موضوع الدليل الاخر ، ومن مصاديق ذلك قيام الامارة مقام اليقين المأخوذ فى موضوع الاستصحاب وحكومة دليل حجيتها على دليله.
وقد تقدم فى مستهل البحث عن الأدلة المحرزة من هذا الحلقة المنع عن وفاء دليل حجية المارة باثبات قيامها مقام القطع الموضوعى وعدم صلاحيته للحاكمية ، لانها فرع النظر الى الدليل المحكوم وهو غير ثابت ، فلاحظ.
ــــــــــــــــ
(١) فوائد الاصول : ج ٤ ص ٤٠٣.