بالالتزام. ومقتضى دليل حجية الامارة التعبد بمقدار ما تدل عليه بالمطابقة والالتزام ، فاذا شك فى طرو الغسل كان ذلك شكا فى انتهاء أمد البقاء التعبدى الثابت بدليل الحجية ، فيستصحب ، لانه معلوم حدوثا ومشكوك بقاء.
الثانية : أن تعالج الامارة شبهة حكمية ويكون الشك فى البقاء شبهة موضوعية ، كماإذا دلت الامارة على النجاسة الماء المتغير وشك فى بقاء التغير ، وهنا يجرى نفس الوجهين السابقين ، حيث يمكن استصحاب التغير ، ويمكن استصحاب نفس النجاسة الظاهرية المغياة بارتفاع التغير ، للشك فى حصول غايتها.
الثالثة : أن تعالج الامارة شبهة موضوعية ويكون الشك فى البقاء شبهة حكمية ، كماإذا دلت الامراة على نجاسة الثوب وشك فى بقائها عند الغسل بالماء المضاف.
وفى هذه الصورة يتعذرإجراء الاستصحاب الموضوعى ، إذ لا شك فى وقوع الغسل بالماء المضاف وعدم وقوع الغسل بالماء المطلق ، ولكن يمكن اجراء الاستصحاب على الوجه الثانى ، لان الامارة المخبرة عن نجاسة الثوب تخبر التزاما عن بقاء هذه النجاسة مالم يحصل المطهر الواقعى ، وعلى هذا الاساس يكون التعبد الثابت على وفقها بدليل الحجية تعبدا مغيى بالمطهر الواقعى أياض ، فالتردد فى حصول المطهر الواقعى ولو على نحو الشبهة الحمية يسبب الشك فى بقاء التعبد المستفاد من دليل الحجية والذى هو متيقن حدوثا ، فيجرى فيه الاستصحاب.
الرابعة : أن تعالج الامارة شبهة حكمية ويكون الشك فى البقاء شبهة حكمية أيضا ، كماإذا دلت على تنجس الثوب بملاقاة المتنجس وشك فى حصول