فدليل الاستصحاب حاكم لا وارد.
ويرد على هذا الوجه ان ظاهر أخذ شىء كونه بعنوانه دخيلا ، فحمله على دخل عنوان جامع بينه وبين غيره يحتاج الى قرينة.
والتحقيق أن يقال : ان الامارة تارة تعالج شبهة موضوعية ، كالامارة الدالة على نجاسة الثوب ، واخرى شبهة حكمية ، كالامارة الدالة على نجاسة الماء المتغير. وعلى التقديرين تارة ينشأ الشك فى البقاء من شبهة موضوعية ، كما إذا شك فى غسل الثوب أو زوال التغير ، واخرى ينشأ من شبهة حكمية ، كماإذا شك فى طهارة الثوب بالغسل بالماء المضاف وارتفاع النجاسة عند زوال التغير من قبل نفسه. فهناك إذن أربع صور :
الاولى : أن تعالج الامارة شبهة موضوعية ويكون الشك فى البقاء شبهة موضوعية أيضا ، كماإذا أخبرت الامارة بتنجس الثوب وشك فى طرو المطهر ، وفى مثل ذلك لا حاجة الى استصحاب النجاسة الواقعية ليرد الاشكال القائل بانه لا يقين بحدوثها ، بل يمكن اجراء الاستحصاب بأحد وجهين آخرين :
الأول : أن نجرى الاستصحاب الموضوعى فنستصحب عدم غسل الثوب بالماء ، ومن الواضح ان نجاسة الثوب مترتبة شرعا على موضوع مركب من جزئين : أحدهما ملاقاته للنجس. والاخر عدم طرو الغسل عليه. والأول ثابت بالامارة ، والثانى بالاستصحاب ، لان أركانه فيه متوفرة بما فيها اليقين بالحدوث ، فيترتب عليه ذلك بقاء النجاسة شرعا.
الثانى ، ان الامارة التى تدل على حدوث النجاسة فى الثوب تدل أيضا بالالتزام على بقائها ما لم يغسل ، لاننا نعلم بالمازمة بين الحدوث والبقاء مالم يغسل ، فما يدل على الأول بالمطابقة ، يدل على الثانى