وهذه الدعوى لابد أن تتضمن ادعاء الظهور فى المعرفية ، لان مجرد إبداء احتمال ذلك بنحو مساو للموضوعية يوجب الاجمال وعدم امكان تطبيق دليل الاستصحاب فى موارد عدم وجود اليقين.
ويرد عليها : ان المقصود بما ادعى إن كان ابراز جانب المرآتية الحقيقية لليقين بالنسبة الى متيقنه فمن الواضح انها انما تثبت لواقع اليقين فى افق نفس المتيقن الذى يرى من خلال يقينه متيقنه دائما ، وليست هذه المرآتية ثابتة لمفهوم اليقين ، فمفهوم اليقين كأى مفهوم آخر انما يلحظ مرآة الى افراده لا الى متيقنه ، لأن الكاشفية الحقيقية التى هى روح هذه المرآتية من شؤون واقع اليقين لا مفهومه.
وإن كان المقصود أخذ اليقين معرفا وكناية عن المتيقن فهو أمر معقول ومقبول عرفا ولكنه بحاجة الى قرينة ، ولا قرينة فى المقام على ذلك لا خاصة ولا عامة. أما الاولى فانتفاؤها واضح. وأما الثانية فلان القرينة العامة هى مناسبات الحكم والمووضع العرفية وهى لا تأبى فى المقام عن دخل اليقين فى حرمة النقض. وكان الأولى بصاحب الكفاية أن يستند فى الاستغناء عن ركنية اليقين إلى مالم يؤخذ فى لسانه اليقين بالحدوث من روايات الباب.
الوجه الثالث : إن اليقين وان كان ركنا للاستصحاب بمقتضى ظهور أخذه فى الموضوعية ، إلا انه مأخوذ بما هو حجة ، فيتحقق الركن بالامارة المعتبرة أيضا باعتبارها حجة.
ويختلف هذا الوجه عن اسابقه بالاعتراف بركنية اليقين ، وعن الأول بأن دليل حجية الامارة على هذا يكون واردا على دليل الاستصحاب ، لانه يحقق فردا من الحجة حقيقة ، وأما على الوجه الأول