الاستصحاب ، سواء قلنا ان مفاده الارشاد الى عدم الانتقاض لعناية التعبد ببقاء المتيقن ، أو الارشاد الى عدم الانتقاض لعناية التعبد ببقاء نفس اليقين ، أو النهى عن النقض العملى لليقين بالشك.
أما على الأول فلان التعبد ببقاء المتيقن ليس بمعنى إبقائه حقيقة بل تنزيلا ، ومرجعه الى تنزيل مشكوك البقاء منزل الباقى ، فيكون دليل الاستصحاب من أدلة التنزيل ، ومقتضى دليل التنزيل إسراء الحكم الشرعى للمنزل عليه الى المنزل إسراء واقعيا أو ظاهريا تبعا لواقعية التنزيل أو ظاهريته واناطته بالشك ، وعليه فاطلاق التنزيل فى دليل الاستصحاب يقتضى ثبوت جميع الاثار الشرعية للمستصحب بالاستصحاب.
فان قيل : هذا يصح بالنسبة الى الاثر الشرعى المترتب على المستصحب مباشرة ، ولا يبرر ثبوت الاثر الشرعى المترتب على ذلك الاثر المباشر ، وذلك لأن الاثر المباشر ، وذلك لأن الاثر المباشر لم يثبت حقيقة لكى يتبعه اثره ، لان التنزيل ظاهرى لا واقعى ، وانما ثبت الاثر المباشر تنزيلا وتعبدا فكيف يثبت أثره؟
كان الجواب : إنه يثبت بالتنزيل أيضا ، إذ ما دام اثبات الاثر المباشر كان اثباتا تنزيليا فمرجعه الى تنزيله منزلة الاثر المباشر الواقعى ، وهذا يستتبع ثبوت الاثر الشرعى الثانى تنزيلا ، وهكذا.
واما على الثانى فقد يستشكل بأنه لا تنزيل فى ناحية المستصحب على هذا التقدير ، وانما التنزيل والتعبد فى نفس اليقين ، وغاية ما يقتضية كون اليقين بالحالة السابقة باقيا تعبدا بلحاظ كاشفيته ، ومن الواضح ان اليقين بشىء انما يكون طريقا الى متعلقه لاإلى آثار متعلقه ، وانما يقع