فى صراط توليد اليقين بتلك الاثار ، واليقين المتولد هو الذى له طريقية الى تلك الاثار ، وما دامت طريقية كل يقين تختص بمتعلقه فكذلك مجزييته ومحركيته. وعليه فالتعبد ببقاء اليقين بالحالة السابقة انما يقتضى توفير المنجز والمحرك بالنسبة الى الحالة السابقة لا بالنسبة الى آثارها الشرعية.
فان قيل : أليس من يكون على يقين من شىء يكون على يقين من آثاره أيضا؟
كان الجواب : ان اليقين التكوينى بشىء يلزم منه اليقين التكوينى بما يعرفه الشخص من آثارهن وأما اليقين التعبدى بشىء فلا يلزم منه اليقين التعبدى باثاره ، لأن أمره تابع امتدادا وانكماشا لمقدار التعبد ، ودليل الاستصحاب لا يدل على اكثر من التعبد باليقن بالحالة السابقة.
والتحقيق : ان تنجز الحكم يحصل بمجرد وصول كبراه وهى الجعل ، وصغراه وهى الموضوع ، فاليقين التعبدى بموضوع الاثر بنفسه منجز لذلك الأثر والحكم وإن لم يسرإلى الحكم.
ومنه يعرف الحال على التقدير الثالث ، فان اليقين بالموضوع لما طان بنفسه منجزا للحكم كان الجرى على طبق حكمه داخلا فى دائرة اقتضائه العملى ، فيلزم بمقتضى النهى عن النقض العملى.
فان قيل : إذا كان اليقين بالموضوع كافيا لتنجز الحكم المترتب عليه ، فماذا يقال عن الحكم الشرعى المترتب على هذا الحكم ، وكيف يتنجز مع انه لا تعبد باليقين بموضوعه وهو الحكم الأول؟
كان الجواب : ان الحكم الثانى الذى اخذ فى موضوعه الحكم الأول لا يفهم من لسان دليله إلا ان الحكم الأول بكبراه وصغراه موضوع للحكم