الثانى ، والمفروض انه محرز كبرى وصغرى ، جعلا وموضوعا ، وهذا هو معنى اليقين بموضوع الحكم الثانى ، فيتنجز الحكم الثانى كما يتنجز الحكم الأول.
وأما القسم الثانى : فلا يثبت بدليل الاستصحاب ، لانه إن اريد اثبات اللوازم العقلية بما هى فقط فهو غير معقول ، إذ لا اثر للتعبد بها بما هى. وإن اريد اثبات ما لهذه اللوزام منة ثار واحكام شرعية فلا يساعد عليه دليل الاستصحاب على التقادير الثلاثة المتقدمة. أما على الأول فلان التنزيل فى جانب المستصحب انما يكون بلحاظ الاثار الشرعية لا اللوازم العقلية ، كما تقدم فى الحلقة السابقة (١). وأما على الاخيرين فلان اليقين بالحالة السابقة تعبدا لا يفيد لتنجيز الحكم الشرعى المترتب على اللازم العقلى ، لان موضوع هذا الحكم هو اللازم العقلى ، واليقين التعبدى بالمستصحب ليس يقينا تعبديا باللازم العقلى.
وعلى هذا الاساس يقال : ان الأصل المثبت غير معتبر ، بمعنى ان الاستصحاب لا تثبت به اللوازم العقلية للمستصحب ولا الاثار الشرعية لتل ، اللوازم. نعم إذا كان لنفس الاستصحاب لازم عقلى ، كحكم العقل بالمنجزية مثلا ، فلا شك فى ترتبه ، لان الاستصحاب ثابت بالدليل المحرز فتترتب عليه كل لوازمه الشرعية والعقلية على السواء.
هذا كله على تقدير عدم ثبوت إمارية الاستصحاب ، كما هو الصحيح على ما عرفت. وأما لو قيل با ماريته واستظهرنا من دليل الاستصحاب ان اعتبار الحالة السابقة بلحاظ الكاشفية ، كان حجة فى اثبات اللوازم العقلية للمستصحب واحكامها أيضاص وفقا للقانون العام فى الامارات على ما تقدم سابقا.
ــــــــــــــــ
(١) راجع : ج ١ ص ٤٣٣.