ففى الحالة الاولى يتجه الاعتراض المذكور ، ولا يجرى الاستصحاب فى القضية الشرطية ، لانها أم منتزع عن الجعل وليست هى الحكم المجعول. وأما فى الحالة الثانية فلا بأس بجريان الاستصحاب فى نفس القضية الشرطية ومرتبة على عنوان العنب ، فالعنب موضوع للقضية الشرطية حدوثا يقينا ويشك فى استمرار ذلك بقاء فتستصحب.
الاعتراض الثانى : اناإذا سلمنا تواجد ركنى الاستصحاب فى القضية الشركية فلا نسلم جريان الاستصحاب مع ذلك ، لانه انما يثبت الحكم المشروط وهو لا يقبل التنجز. وأما ما يقبل التنجز فهو الحكم الفعلى ، فما لم يكن المجعول فعليا لا يتنجز الحكم ، واثبات فعلية المجعول عند وجود الشرك باستصحاب الحكم المشروك متعذر ، لان ترتب فعلية المجعول عند وجود الشرط على ثبوت الحكم المشروط عقلى وليس شرعيا.
ونلاحظ على ذلك :
أولا : انه يكفى فى التنجيز ايصال الحكم المشروط مع إحراز الشرط ، لأن وصول الكبرى والصغرى معا كاف لحكم العقل بوجوب الامتثال.
وثانيا : ان دليل الاستصحاب إذا بنينا على تكلفه لجعل الحكم المماثل كان مفاده فى المقام ثبوت حكم مشروط ظاهرى ، وتحول هذا الحكم الظاهرى الى فعلى عند وجود الشرط ، لازم عقلى لنفس الحكم الاستصحابى المذكور لا للمستصحب ، وقد مر بنا سابقا ان اللوازم العقلية لنفس الاستصحاب تترتب عليه بلا اشكال.
الاعتراض الثالث : ان استصحاب الحكم المعلق معارض باستصحاب الحكم المنجز ، ففى مثال العنب كما يعلم بالحرمة المعلقة