على الغليان سابقا ، كذلك يعلم بالحلية الفعلية المنجزة قبل الغليان فتستصحب ، ويتعارض الاستصحابان.
وقد يجاب على ذلك بجوابين :
أحدهما : ما ذكره صاحب الكفاية (١) من أنه لا معارضة بين الاستصحابين ، إذ كما ان الحرمة كانت معلقة فتستصحب بما هى معلقة ، كذلك الحلية كانت فى العنب مقياة بالغليان فتستصحب بما هى مغياة ، ولا تنافى بين حلية مغياة وحرمة معلقة على الغاية.
ونلاحظ على ذلك : ان الحلية التى نريد استصحابها هى الحلية الثابتة بعد الجفاف وقبل الغليان ، ولا علم بأنها مغياة ، لاحتمال عدم الحرمة بالغليان بعد الجفاف ، فنستصحب ذات هذه الحلية.
فان قيل : ان الحلية الثابتة قبل الجفاف نعلم بأنها مغياة ، ونشك فى تبدلها الى الحلية غير المغياة بالجفاف ، فنستصحب تلك الحلية المغياة المعلة مة قبل الجفاف.
كان الجواب : ان استصحابها لا يعين حال الحلية المعلومة بعد الجفاف ، ولا يثبت انها مغياة إلا بالملازمة ، للعلم بعدم إمكان وجود حليتين ، وما دامت الحلية المعلومة بعد الجفاف لا مثبت لكونها مغياة ، فبالامكان استصحاب ذاتها الى ما بعد الغليان.
والجواب الاخر : ما ذكره الشيخ الأنصارى (٢) والمحقق النائيى (٣) من ان الاستحصاب التعليقى حاكم على الاستصحاب التنجيزى.
ــــــــــــــــ
(١) كفاية الاصول : ج ٢ ص ٣٢٢.
(٢) فوائد الاصول : ص ٦٥٤.
(٣) فوائد الاصول : ج ٤ ص ٤٧٣.