ويمكن ان يقال فى توجيه ذلك : ان استصحاب القضية الشرطية للحكم إما أن يثبت فعلية الحكم عند تحقق الشرط ، وإما ان لا يثبت ذلك. فان لم يثبت لم يجر فى نفسه ، إذ أى أثر لاثبات حكم مشروط لا ينتهى الى الفعلية. وإن أثبت ذلك تم الملاك لتقديم استصحاب الحكم المعلق على استصحاب الحكم المنجز وحكومته عليه ، وفقا للقاعدة المتقدمة فى الحلقة السابقة (١) القائلة : انه كلما كان أحد الأصلين يعالج مورد الاصل الثانى دون العكس ، قدم الاصل الأول على الثانى ، فان مورد الاستصحاب التنجيزى مرحلة الحكم الفعلى ، ومورد استصحاب المعلق مرحلة الثبوت التقديرى للحكم ، والمفروض ان استصحاب المعلق يثبت حرمة فعلية وهو معنى نفى الحلية الفعلية ، وأما استصحاب الحلية الفعلية فلا ينفى الحرمة المعلقة ولا يتعرض الى الثبوت التقديرى.
ونلاحظ على ذلك : ان هذا لا يتم عند من لا يثبت الفعلية باستصحاب القضية المشروطة ويرى كفاية وصول الكبرى والصغرى فى حكم العقل بوجوب الامتثال ، فان استصحاب الحكم المعلق على هذا الاساس لا يعالج مورد الاستصحاب الاخر ليكون حاكما عليه.
ــــــــــــــــ
(١) راجع : ج ١ ص ٤٤٨.