ويأخذ مفعوله فى كلا الطرفين ، وبعض أنحائه معقول ويكون أحد الورودين هو المحكم دون الاخر ، وبعض انحائه غير معقول ، فيؤدى الى وقوع التعارض بين الدليلين المتواردين.
فمثال الأول : أن يكون الحكم فى كل من الدليلين مقيدا بعدم ثبوت الحكم الاخر فى نفسه ، وحينئذ حيث ان كلا من الحكمين فى نفسه ولولا الاخر ثابت ، فلا يكون الموضوع لكل منهما محققا فعلا ، وهذا معنى ان التوارد نفذ وأخذ مفعوله فى كلا الطرفين.
ومثال الثانى : أن يكون الحكم فى أحد الدليلين مقيدا بعدم ثبوت حكم على الخلاف ، وأما الحكم الثانى فهو مقيد بعدم امتثال حكم مخالف ، ففى مثل ذلك يكون دليل الحكم الثانى تاما ومدلوله فعليا وبذلك يرتفع موضوع دليل الحكم الأول. وأما دليل الحكم الأول فيستحيل أن ينطبق مدلوله على المورد ، لانه إن اريد به اثبات مفاده حتى فى غير حال امتثاله فهو مستحيل ، لان غير حال امتثاله هو حال فعلية الحكم الثانى التى لا يبقى معهال موضوع للحكم الأول. وإن اريد به اثبات مفاده فى حال امتثاله خاصة فهو مستحيل أيضا ، لامتناع اختصاص حكم بفرض امتثاله ، كما هو واضح.
ومثال الثالث : أن يكون الحكم فى كل من الدليلين مقيدا بعدم حكم فعلى على الخلاف ، ففى مثل ذلك يكون كل منهما صالحا لرفع موضوع الاخر لو بدأنا به ، ولما كان من المستحيل توقف كل منهما على عدم الاخر يقع التعارض بين الدليلين على الرغم من ورود كل منهما على الاخر ويشملهما احكام التعارض.
وسنتكلم فيما يأتى عن احكام التعارض ضمن عدة بحوث.