وأما الثانى : فلأننا لابد أن نلتزم إما بافتراض الشرطين علتين مستقلتين للجزاء ، وهذا يعنى تقييد المفهوم ، وإما بافتراض أن مجموع الشرطين علة واحدة مستقلة ، وهذا يعنى الحفاظ على اطلاق المفهوم وتقييد المنطوق فى كل من الشرطيتين بانشمام شرط الاخرى الى شرطها ، فالتعارض إذن بين اطلاق المنطوق واطلاق المفهوم والنسبة بينهما العموم من وجه ، فالصحيح انهما يتعارضان ويتساقطان ولا جمع عرفى.
٢ ـ إذا وردت جملتان شرطيتان متحدتان جزاء ومختلفتان شرطا ، وثبت بالدليل ان كلا من الشرطين علة تامة ووجد الشرطان معا فهل يتعدد الحكم أو لا؟ وعلى تقدير التعدد فهل يتطلب كل منهما امتثالا خاصا به أو لا؟ ومثاله : إذا أفطرت فاعتق ، وإذا ظاهرت فاعتق. والمشهور ان متقضى ظهرو الشرطية فى علية الشرط للجزاء أن يكون لكل شرط حكم مسبب عنه ، فهناك إذن وجوبان للعتق ، وهذا ما يسمى باصالة عدم التادخل فى الاسباب ، بمعنى ان كل سبب يبقى سببا تاما ولا يندمج السببان ويصيران سببا واحدا ، وحيث ان كل واحد من هذين الوجوبين يمثل بعثا وتحريكا مغايرا لاخر فلابد من انبعاثين وتحركين ، وهذا ما يسمى باصالة عدم التداخل فى المسببات ، بمعنى ان الوجوبين المسببين لا يكتفى بامتثال واحد لهما.
فان قيل : ان هذين الوجوبين إن كان متعلقهما واحدا ، وهو طبيعى العتق فى المثال ، لزم امكان الاكتفاء بعتق واحد. وان كان متعلق كل منهما حصة من العتق غير الحصة الاخرى ، لزم تقييد اطلاق مادة الأمر فى « أعتق » وهو خلاف الظاهر.