كان الجواب أحد وجهين :
الأول : أن يؤخذ بالتقدير الأول بناء على امكان اجتماع بعثين على عنوان كلى واحد ويقال : ان تعدد البعث والتحريك بنفسه يقتضى تعدد الانبعاث والحركة ، وان كان العنوان الذى انصب عليه البعثان واحدا.
الثانى : أن يؤخذ بالتقدير الثانى بناء على عدم امكان اجتماع بعثين على عنوان واحد ويلتزم بتقييد اطلاق المادة ، والقرينة على التقييد نفس ظهور الجملتين فى تعدد الوجوب مع عدم امكان اجتماعهما على عنوان واحد بحسب الفرض ، وهذا نحو من الجمع العرفى.
٣ ـ إذا تعارض دليل الزامى ودليل ترخيصى بالعموم من وجه قدم الدليل الالزامى. وقد يقرب ذلك بان الدليل الترخيصى ليس مفاده عرفا الا أن العنوان المأخوذ فيه لا يقتضى الالزام ، فاذا فرض عنوان آخر أعم منه من وجه دل الدليل الالزامى على اقتضائه للالزام ، أخذ به ، لعدم التعارض بين الدليلين. وهذا فى الحقيقة ليس من الجمع العرفى ، لان الجمع العرفى يفترض وجود التعارض بين الدليلين قبل التعديل والبيان المذكور يوضح عدم التعراض رأسا.
٤ ـ إذا تعارض اطلاق شمولى وة خر بدلى بالعموم من وجه ، فان كان أحد الدليلين دالا على الاطلاق بالوضع والأداة ، والاخر بقرينة الحكمة ، قدم ما كان بالوضع ، سواء اتصل بالاطلاق الاخر أو انفصل عنه. أما فى حالة الاتصال فلانه بيان للقيد ، فلا يسمح لقرينة الحكمة بالجريان وتكوين الاطلاق. وأما فى حالة الانفصال فللأظهرية والقرينية.