وإذا كان كلاهما بالوضع أو بقرينة الحكمة فهناك قولان ، أحدهما : انهما متكافئان فيتساقطان معا ، والاخر : تقديم الشمولى على البدلى ، ويمكن أن يفسر ذلك بعدة أوجه :
الأول : أن يقال بأقوائية الظهور الشمولى من الظهور البدلى فى اطلاقين متماثلين من حيث كونهما وضعيين أو حكميين ، وذلك لان الشمولى يتكفل أحكاما عديدة بنحو الانحلال بخلاف المطلق البدلى الذى لا يتكفل الا حكما واحدا وسيع الدائرة ، والاهتمام النوعى ببيان اصل حكم برأسه أشد من الاهتمام ببيان حدوده ودائرته سعة ذ وضيقا ، فيكون التعهد العرفى بعدم تخلف بيان اصل حكم عن ارادته اقوى من التعهد العرفى بعدم تخلف بيان سعة حكم عن ارادتها ، ولما كان تقديم البدلى يستدعى التخلف الأول وتقديم الشمولى يستدعى التخلف الثانى الأخف محذورا ، تعين ذلك.
الثانى : ان الأمر فى : أكرم فقيرا ، يختص بالحصة المقدورة عقلا وشرعا بناء على ان التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور ليس معقولا ، وشمول لا تكرم الفاسق للفقير الفاسق يجعل اكرامه غير مقدور شرعا فيرتفع بذلك موضوع الاطلاق البدلى ويكون الشمولى واردا عليه.
ولكن تقدم فى محله ان تعلق التكليف بالجامع بين المقدور وغيره معقول.
الثالث : ان خطاب « لا تكرم الفاسق » لا يعارض فى الحقيقة وجوب اكرام فقير ما الذى هو مدلول خطاب « اكرم فقيرا » بل يعارض الترخيص فى تطبيق الاكرام الواجب على اكرام الفقير الفاسق ، وهذا يعنى ان التعارض يقوم فى الواقع بين دليل الالزام فى الخطاب الشمولى