ودليل الترخيص فى الخطاب البدلى ، وقد تقدم انه متى تعارض دليل الترخيص مع دليل الالزام قدم الثانى على الأول.
ونلاحظ على ذلك ان حرمة اكرام الفقير الفاسق تنافى الوجوب بنفسه مع فرض تعلقه بصرف وجود الفقير بلا قيد العدالة بقطع النظر عما يترتب على ذلك من ترخيصات فى التطبيق ، فالتنافى إذن بين اطلاقى حكمين الزاميين.
اللهم الا ان يقال : ان الاطلاق البدلى للأمر بالاكرام حاله عرفا كحال اطلاق أدلة الترخيص فى انه لا يفهم منه اكثر من عدم وجود مقتض من ناحية الأمر للتقيد بحصة دون حصة ، فلا يكون منافيا لوجود مقتض لذلك من ناحية التحريم المجعول فى الدليل الاخر.
٥ ـ إذا تعارض اصل مع امارة ، كالرواية الصادرة من ثقة ، فالتعارض كما أشرنا سابقا انما هو بين دليل حجية الاصل ودليل حجية تلك الرواية ، وفى مثل ذلك قد يقال بالورود بتقريب : ان موضوع دليل الاصل هو عدم العلم بما هو دليل ، ودليل حجية الخبر يجعل الخبر دليلا فيرفع موضوع دليل الاصل حقيقة وهو معنى الورود ، ولكن أخذ العلم فى دليل الاصل بما هو دليل لا بما هو كاشف تام يحتاج الى قرينة ، لان ظاهر الدليل فى نفسه أخذ العلم فيه بوصفه الخاص.
وقد يقال بالحكومة بعد الاعتراف بان ظاره دليل الأصل أخذ عدم العلم فى موضوعه بما هو كاشف تام وذلك لان دليل حجية الامارة مفاده التعبد بكونها علما وكاشفا تاما ، وبذلك يوجب قيامها مقام القطع الموضوعى المأخوذ اثباتا أو نفيا موضوعا لحكم من الاحكام. ومن أمثلة ذلك قيامها مقام القطع المأخوذ عدمه فى موضوع دليل