الاصل ، وبهذا يكون دليل الحجية رافعا لموضوع دليل الاصل تعبدا وهو معنى الحكومة.
فان قيل : هذا لا ينطبق على حالة التعارض بين الامارة والاستصحاب ، لان دليل الاستصحاب مفاده التعبد ببقاء اليقين أيضا ، فيكون بدوره رافعا لموضوع دليل حجية الامارة وهو الشك وعدم العلم.
كان الجواب : ان الشك لم يؤخذ فى موضوع دليل حجية الامارة لسانا بل اطلاق الدليل يشمل حتى حالة العلم الوجدانى بالخلاف ، غير ان العقل يحكم باستحالة جعل الحجية للامارة مع العلم بخلافها وجدانا ، وهذا الحكم العقلى انما يخرج عن اطلاق الدليل حالة العلم الوجدانى خاصة ، فلا يكون الاستصحاب رافعا لموضوع دليل حجية الامارة ، خلافا للعكس ، فان الشك وعدم العلم مأخوذ فى دليل الاستصحاب لسانا فيجعل الامارة علما يرتفع موضوعه بالحكومة.
ونلاحظ على ذلك كله : ان الدليل الحاكم لا تتم حكومته الا بالنظر الى مفاد الدليل المحكوم كما تقدم ودليل حجية الخبر فى المقام وكذلك الظهور هو السيرة العقلائية وسيرة المتشرعة. أما السيرة العقلائية فلم يثبت انعقادها على تنزيل الامارة منزلة القطع الموضوعى ، لعدم انتشار حالات القطع الموضوعى فى الحياة العقلائية على نحو يساعد على انتزاع السيرة المذكورة ، وامضاء السيرة العقلائية شرعا لا دليل على نظره الى اكثر مما تنظر السيرة اليه منة ثار. وأما سيرة المتشرعة فالمتيقن منها العمل بالخبر والظهور فى موارد القطع الطريقى ، ولا جزم بانعقادها على العمل بهما فى موارد القطع الموضوعى.