مشروطتين ، بأن يلتزم بحجية كل من الدليلين لكن لا مطلقا بل شريطة أن لا يكون الاخر صادقا ، فمركز كل من الحجيتين الفرد لا الجامع ولكن نرفع اليد عن اطلاق الحجية لاجل التعارض ، ولا تنافى بين حجيتين مشروطتين من هذا القبيل ، ولا محذور فى ثبوتهماإذا لم يكن كذب كل من الدليلين مستلزما لصدق الاخر ، ولا رجعنا الى اناطة حجية كل منهما بصدق نفسه ، وهو غير معقول.
فان قيل : ما دمنا لا نعلم الكاذب من الصادق فلا نستطيع أن نميز ان أى الحجيتين المشروطتين تحقق شرطها لنعمل على أساسها ، فأى فائدة فى جعلهما؟
كان الجواب : ان الفائدة نفى احتمال ثالث ، لاننا نعلم بأن احد الدليلين كاذب ، وهذا يعنى العلم بأن احدى الحجيتين المشروطتين فعلية ، وهذا يكفى لنفى الاحتمال الثالث.
وعلى ضوء ما تقدم يتضح :
أولا : ان دليل الحجية يقتضى الشمول لاحدهما المعين إذا كان ملاك الحجية على تقدير ثبوته أقوى فيه أو محتمل الاقوائية دون احتمال ممثال فى الاخر.
ثانيا : انه فى غير ذلك لا يشمل كلا من المتعارضين شمول منجزا.
ثالثا : انه مع ذلك يشمل كلا منهما شمولا مشروكا بكذب الاخر لأجل نفى الثالث ، وذلك فيما اذا لم يكن كذب احدهما مساوقا لصدق الاخر.
هذه هى النظرية العامة للتعارض المستقر على مقتضى القاعدة.