بلا مرجح ، للعلم بعدم شموله للاخر. وكذلك الأمرإذا احتملنا أقوائية الملاك الطريقى فى ذلك المعين لو لم نتمل الاقوائية فى الاخر ، فان هذا يعنى ان اطلاق دليل الحجية للاخر معلوم السقوط ، لأنه إما مغلوب أو مساو ملاكا لمعارضة ، وأما اطلاق دليل الحجية لمحتمل الاقوائية فهو غير معلوم السقوط ، فنأخذ به.
الحالة الثالثة : أن لا يكون الملاك محرزا بقطع النظر عن دليل الحجية لانفيا ولا اثباتا ، وانما الطريق الى إحرازه نفس دليل الحجية ، ونفترض اننا نعلم بأن الملاك لو كان ثابتا فى المتعارضين فهو فى أحدهما المعين أقوى ، وهذا يعنى العلم بسقوط اطلاق دليل الحجية للاخر ، لانه إما لا ملاك فيه وإما فيه ملاك مغلوب ، وأما اطلاق دليل الحجية للمعين فلا علم بسقوطه ، فيؤخذ به. ومثل ذلك ماإذا كان احدهما المعين محتمل الاقوائية على تقدير ثبوته دون الاخر. ومن أمثلة ذلك أن يكون احد الروايين أوثق وأفقه من الراوى الاخر ، فان نكتة الطريقية التى هى ملاك الحجية لا يحتمل كونها موجودة فى غير الاوثق والافقه خاصة.
وهكذا يتضح ان إبطال الشمول لاحدهما المعين ببرهان استحالة الترجيح بلا مرجح انما يتجه فى مثل ماإذا كان كل من الدليلين موردا لاحتمال وجود الملاك الاقوى فيه.
وأما الشق الثالث وهو اثبات الحجية التخييرية فقد أبطل بأن مفاد الدليل هو كون الفرد مركزا للحجية لا الجامع.
ويلاحظ ان الحجية التخييرية لا ينحصر أمرها بحيجة الجامع ، ليقال : بأن ذلك خلاف مفاد الدليل ، بل يمكن تصويرها بحجيتين