الرابعة : إذا افترضنا دليلين لفظيين أحدهما ظنى سندا ، قطعى دلالة ، والاخر بالعكس ولم يكن بالامكان الجمع العرفى بين الدلالتين فالتنافى الذى يسرى هنا لا يسرى الى دليل حجية الظهور بمفرده ولاإلى دليل حجية السند كذلك ، إذ لا توجد دلالتان ظنيتان ولا سندان ظنيان ، وانما يسرى إلى مجموع الدليلين بمعنى وقوع التعارض بين دليل حجية السند فى احدهما ودليل حجية الظهور فى الاخر ، فاذا لم يكن هناك مرجع لتقديم أحد الدليلين على الاخر طبقت النظرية السابقة.
الخامسة : إذا افترضنا دليلا ظنيا دلالة وسندا معارضا لدليل قطعى دلالة وظنى سندا ، وتعذر الجمع العرفى سرى التنافى بمعنى وقوع التعارض بين دليل جية الظهور فى ظنى الدلالة ودليل السند فى الاخر ، ويؤدى ذلك الى دخول دليل السند لظنى الدلالة فى التعارض أيضا ، لما عرفت من الترابط. والمحصل النهائى لذلك ان دليل السند فى أحدهما يعارض كلا من دليل حجية الظهور ودليل السند فى الاخر.
السادسة : إذا افترضنا دليلا ظنيا دلالة وسندا معارضا لدليل ظنى دلالة وقطعى سندا سرى التنافى الى دليل حجية الظهور ، لوجود ظهورين متعارضين ، ودخل دليل التعبد بالسند الظنى فى المعارضة ، لمكان الترابط المشار اليه.
الثانى : ان التعارض المستقر تراة يستوعب تمام مدلول الدليل ، كما فى الدليلين المتعارضين الواردين على موضوع واحد. وأخرى يشمل جزء من المدلول ، كما فى العامين من وجه. وما تقدم من نظرية التعارض كما ينطبق على التعارض المستوعب ، كذلك ينطبق على التعارض غير المستوعب ، ولكن يختلف هذان القسمان فى نقطة وهى : انه فى حالات