التعارض المستوعب بين دليلين ظنيين دلالة وسندا يسرى التنافى الى دليل حجية الظهور وبالتالى الى دليل التعبد بالسند ، وأما فى حالات التعارض غير المستوعب بينهما فالتنافى يسرى الى دليل حجية الظهور ، ولكن لا يمتد الى دليل التعبد بالسند ، بمعنى انه لا موجب لرفع اليد عن سند كل من العامين من وجه رأسا.
فان قيل : ان التنافى فى دليل حجية الظهور يتوقف على افتراض ظهورين متعارضين ، ونحن لا نحرز ذلك فى المقام الا بدليل التعبد بالسند ، فالتنافى فى الحقيقة نشأ من دليل التعبد بالسند.
كان الجواب : ان هذا صحيح ولكنه لا يعنى طرح السند رأسا ، فان مفاد دليل التعبد بالسند ثبوت الكلام المنقول بلحاظ تمام ماله من آثاره ، ومن آثاره حجية عمومه فى مادة الاجتماع وحجية عمومه فى مادة الافتراق ، فاذا تعذر ثبوت الاثر الأول للتعارض ثبت الأثر الثانى ، وهو معنى عدم سقوط السند رأسا. وأما حين يتعذر ثبوت كل ما للكلام المنقول من آثار ، كما فى حالات التعارض المستوعب ، فيقوم التعارض بين السندين لا محالة.
ومن هنا نستطيع أن نعرف انه فى كل حالات التعارض بين مدلولى دليلين ظنيين سندا يقع التعارض ابتداء فى دليل التعبد بالسند لا فى دليل حجية الظهور لأننا لا نحرز وجود ظهورين متعارضين الا من ناحية التعبد بالسند فان كان التعارض مستوعبا سقط التعبد بالسند رأسا فى كل منهما والا سقط بمقداره.
وأما ما كنا نقوله من أن التنافى يسرى الى دليل حجية الظهور ويمتد منه إلى دليل التعبد بالسند فهو بقصد تبسيط الفكرة ، حيث ان التنافى