بين السندين فى مقام التعبد متفرع على التنافى بين الظهورين فى مقام الحجية على تقدير ثبوتهما ، فكأن التنافى سرى من دليل حجية الظهورإلى دليل التعبد بالسند ، واما من الناحية الواقعية وبقدر ما نمسك بايدينا فالتعارض منصب ابتداء على دليل التعبد بالسند ، لأننا لا نمسك بايدينا سوى السندين.
الثالث : وقع البحث فى أن المتعارضين بعد عجز كل منهما عن اثبات مدلوله الخاص هل يمكن نفى الاحتمال الثالث بهما؟
وقد يقرب ذلك بوجوه :
أولهما : التمسك بالدولة الالتزامية فى كل منهما لنفى الثالث ، فانها غير معارضة فتبقى حجة. وهذا مبنى على انكار تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية فى الحجية.
ثانيها : التمسك بدليل الحجية لاثبات حجية غير ما علم اجمالا بكذبه ، فان المتعذر تطبيق دليل الحجية على هذا بعينه أو ذاك بعينه للمعارضة ، وأما تطبيقه على عنوان غير معلوم الكذب اجمالا فلا محذور فيه ، لانه غير معارض لا بتطبيقه على عنوان معلوم الكذب ، لوضوح ان جعل الحجية لهذا العنوان غير معقول ، ولا بتطبيقه على عنوان تفصيليى ، كهذا أو ذاك ، لعدم احراز مغايرة العنوان التفصيلى لعنوان غير المعلوم.
ونلاحظ على ذلك انّ الخبرين المتعارضين إما أن يحتمل كذبهما معاً أو لا ، فان احتمل ففى حالة كذبهما معا لا تعين للمعلوم بالاجمال ولا لغير المعلوم بالاجمال لتجعل الحجية له ، وان لم يحتمل كذبهما معا فهذا بنفسه ينفى احتمال الثالث بلا حاجة الى التمسك بدليل الحجية.
ثالثها : وهو تعميق للوجه الثانى وحاصله الالتزام بحجية كل من