المتعارضين ولكن على نحو مشروط بكذب الاخر ، وحيث يعلم بكذب أحدهم فيعلم بحجية أحدهما فعلا ، وهذا يكفى لنفى الثالث ، وقد تقدمت الاارة الى ذلك.
الرابع : ينبغى ان يعلم انا فى تنقيح القاعدة على ضوء دليل الحجية كنا نستبطن افتراضا وهو التعامل مع أدلة الحجية بوصفها أدلة لفظية لا ترفع اليد عن اطلاقها الا بقدر الضرورة ، إلا ان هذا الافتراض لا ينطبق على الواقع ، لأن دليل الحجية فى الغالب لبى مرجعه إلى السيرة العقلائية وسيرة المتشرعة والاجماع ، والألدة اللفظية إذا تمت تعتبر إمضائية فتنصرف الى نفس مفاد تلك الأدلة اللبية وتتحدد بحدودها.
وعلى هذا الاساس سوف تتغير نتيجتان من النتائج التى انتهينا اليها سابقا :
الأولى : ما كنا نفترضه من التمسك باطلاق دليل الحجية لاثبات حجية فى كل من المتعارضين مسروطة بكذب الاخر ، وكنا نستفيد من ذلك لنفى احتمال الثالث ، فان هذا الافتراض يناسب الدليل اللفظى الذى له اطلاق يشمل المتعارضين بحد ذاته. واماإذا كان مدرك الحجية الأدلة اللبية من السيرة العقلائية وغيرها فلا اطلاق فيها للمتعارضين بحد ذاته. واماإذا كان مدرك الحجية الأدلة اللبية من السيرة العقلائية وغيرها فلا اطلاق فيها للمتعارضين رأسا ، فلا يمكن أن نثبت بها حجيتين مشروطتين على النحو المذكور.
الثانية : ما كنا نفترضه فى حالة تعارض الدليل اللفظى القطعى سندا مع الدليل اللفظى الظنى سندا وعدم امكان الجمع العرفى ، من وقوع التعارض بين دليل حجية الظهور فى الأول ودليل حجية السند فى الثانى ، فان هذا يناسب الاقرار بتمامية كل من هذين الدليلين فى نفسه