وصلاحيته لمعارضة الاخر. مع ان الواقع بناء على ان دليل حجية السند أى حجية خبر الواحد السيرة ، قصوره فى نفسه عن الشمول لمورد المعارضة المستقرة لظاهر كلام قطعى الصدور من الشارع ، لعدم انعقاد السيرة فى مثل ذلك على التعبد بنقل المعارض.