بالالتزام العرفى على نفى الحجية.
وأما على الثانى : فبأن ظاهر عدم الموافقة عدمها بنحو السالبة بانتفاء المحمول لا السالبة بانتفاء الموضوع التى تحصل بعدم تطرق القرآن للمضمون رأسا.
وأما على الثالث : فبأن نفس الاستنكار والتحاشى قرينة عرفية على تقييد المخالف بما كان يقتضى طرح الدليل القرآنى والغائه رأسا ، فلا يشمل المخالف بالتخصيص والتقييد ونحوهما مما لا استنكار فيه بعد وضحو بناء البيانات الشرعية على ذلك.
المجموعة الثانية : ما دل على إناطة العمل بالرواية بأن يكون موافقا مع الكتاب وعليه شاهد منه ، من قبيل رواية ابن أبى يعفور قال : ( سألت اباعبدالله عليه السلام عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به ، قال : إذا ورد عليكم حديث فوجتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله صلى الله عليه وآله ، وإلا فالذى جاء به أولى به ) (١).
وهذه الرواية ونظائرها تساوق فى الحقيقة الغائحجية خبر الواحد ، لأنها تنهى عن العمل به فى حالة عدم تطابقه مع القرآن الكريم ، ولا محصل عرفا لجعل الحجية له فى خصوص حالة التطابق ، لكفاية الدلالة القرآنية حينئذ.
وعليه فيرد على الاستدلال بها انها بنفسها اخبار آحاد ولا يمكن الاستدلال باخبار الاحاد على نفى حجية خبر الواحد. هذاإضافة إلى
ــــــــــــــــ
(١) وسائل الشيعة : باب ٩ من ابواب فات القاضى ح ١١ح ١٨ ص ٧٨.