اننا لو سلمنا انها لا تلغى حجية خبر الواحد على الاطلاق فلا شك فى انها تسلب الحجية على الخبر الذى ليس له موافق من الكتاب الكريم ، ومضمونها نفسه لا يوافق الكتاب الكريم بل يخالفه ، بناء على دلالة الكتاب وغيره من الأدلة القطعية على حجية خبر الثقة ، فيلزم من حجيتها عدم حجيتها.
المجموعة الثالثة : ما دل على نفى الحجية عما يخالف الكتاب الكريم من قبيل رواية جميل بن دراج عن أبى عبدالله عليه السلام انه قال : ( الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام فى الهلكة ، إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه ) (١).
وتعتبر هذه المجموعة مخصصة لدليل حجية الخبر لا ملغية للحجية رأسا ، وتيجة ذلك عدم شمول الحجية للخبر المعارض للكتاب الكريم. وبعد اخذ الكتاب بوصفه مصداقا لمطلق الدليل القطعى على ضوء مناسبات الحكم والموضوع يثبت ان كل دليل ظنى يخالف دليلا قطعى السند يسقط عن الحجية ، والمخالفة هنا حيث لم ترد فى سياق الاستنكار بل فى سياق الوقوف عند الشبهة ، فلا تختص بالمخالفة التى تقتضى طرح الدليل القرآنى رأسا كما فى المجموعة الاولى بل تشمل كل حالات التعارض المستقر بما فى ذلك التباين والعموم من وجه.
وقد يعترض على ذلك باعتراضين :
الأول : ان هذه المجموعة لا تختص باخبار الاحاد بل تشمل كل
ــــــــــــــــ
(١) وسائل الشيعة : باب ٩ من ابواب صفات القاضى ح ٣٥ج ١٨ ص ٨٦.