شرعى للطمان على موضوع كلى ، وبتطبيقه على مصاديقة المختلفة ، كالاجارة والبيع مثلا ، نثبت ضمانات متعددة مجعولة كلها بذلك الجعل الواحد.
وأما الملاحظة الثانية : فقد يجاب عليها تارة باضفاة قيد الى التعريف ، وهو ( او التى ينتهى اليها فى مقام العمل ) كما صنع صاحب الكفاية (١) ، واخرى بتفسير الاستنباط بمعنى الاثبات التنجيزى والتعذيرى ، وهو اثبات تشترك فيه الأدلة المحرزة والاصول العلمية معا.
وأما الملاحظة الثالثة : فهناك عدة محاولات للجواب عليها :
منها : ما ذكره المحقق النائينى قدس الله روحه (٢) من إضافة قيد الكبروية فى التعريف لاخراج ظهور كلمة الصعيد ، فالقاعدة الاصولية يجب ان تقع كبرى فى قياس الاستنباط ، وأما ظهور كلمة الصعيد فهو صغرى فى القياس ، وبحاجة الى كبرى حجية الظهور.
ويرد عليه : أن جملة من القواعد الأصولية لا تقع كبرى أيضا ، كظهور صيغة الأمر فى الوجوب ، وظهور بعض الأدوات فى العموم أو فى المفهوم ، فانها محتاجة الى كبرى حجية الظهور ، فما الفرق بينها وبين المسائل اللغوية؟ وكذلك أيضا مسألة اجتماع الأمر والنهى ، فان الامتناع فيها يحقق صغرى لكبرى التعارض بين خطابى « صل » و « لا تغصب » ، والجواز فيها يحقق صغرى لكبرى حجية الاطلاق.
ومنها : ما ذكره السيد الاستاذ من استبدال قيد الكبروية بصفة اخرى ، وهى ان تكون القاعدة وحدها كافية لاستنباط الحكم الشرعى
ــــــــ
(١) كفاية الأصول : ح ١ ص ٩.
(٢) فوائد الاصول : ج ١ ص ٢٩ ط مؤسسة النشر الاسلامى.