ومرجع ظهور التطابق الذى يبرز هذه القاعدة ، الى ظاهر حال المتكلم ان كل ما يقوله يريده جدا. والدلالة التصورية والدلالة التصديقية الاولى بمجموعهما يكونان الصغرى لهذا الظهور ، إذ يثبتان ما يقوله المتكلم ، فتنطبق حينئذ الكبرى التى هى مدلول لظهور التطابق المذكور.
وقاعدة الاحترازية التى تقوم على أساس هذا الظهور ، تقتضى انتفاء الحكم بانتفاء القيد ، إلا انها انما تنفى شخص الحكم المدلول لذلك الخطاب ، ولا تنفى أى حكمة خر من قبيله ، وبهذا اختلفت عن المفهوم فى موارد ثبوته ، حيث انه يقتضى انتفاء طبيعى الحكم وسنخه بانتفاء الشرط ، على ما تقدم فى الحلقة السابقة (١).
واما فى الحالة الثانية ، فقد انيط الحكم فى مرحلة المدلول التصورى بذات الفقير ، وقد تقدم ان مدلول اسم الجنس لا يدخل فيه التقييد ولا الاطلاق ، والدلالة التصديقية الاولية انما تنطبق على ذلك بمقتضى التطابق بينها وبين الدلالة التصصورية للكلام. وبهذا ينتج ان المتكلم قد أفاد بقوله ثبوت الحكم للفقير ، ولم يفد دخل قيد العدالة فى الحكم ولم يقل ذلك ، لا انه افاد الاطلاق وقال به ، لأن صدق ذلك يتوقف على ان يكون الاطلاق دخيلا فى مدلول اللفظ وضعا ، وقد عرفت عدمه ، فقصارى ما يمكن تقريره انه لم يذكر القيد ولم يقله. وهذا يحقق صغرى لظهور حالى سياقى ، وهو ظهور حال المتكلم فى انه فى مقام بيان موضوع حكمه الجدى بالكامل ، وهو يستتبع ظهور حاله فى أن ما لا يقوله من
ـــــــــــــــ
(١) راجع : ج ١ ص ٢٣١.