القيود لا يريده فى موضوع حكمه. وبذلك نثبت ان قيد العدالة غير مأخوذ فى موضوع الحكم فى الحالة الثانية ، وهو معنى الاطلاق ، وهذا ما يسمى بقرينة الحكمة ( أو مقدمات الحكمة ).
وبالمقارنة نجد ان الظهور الذى يعتمد عليه الاطلاق غير الظهور الذى تعتمد عليه قاعدة احترازية القيود ، فتلك تعتمد على ظهور حال المتكلم فى ان ما يقوله يريده؟ والاطلاق يعتمد على ظهور حاله فى ان ما لا يقوله لا يريده.
ويمكن القول بأن الظهور الأول هو ظهور التطابق بين المدلول اللفظى للكلام والمدلول التصديقى الجدى ايجابيا ( نريد بالمدلول اللفظى المدلول المتحصل من الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الاولى ). وان الظهور الثانى هو ظهور التطابق بينهما سلبيا.
ويلاحظ ان ظهرو حال المتكلم فى التطابق الايجابى أى فى أن ما يقوله يريده أقوى من ظهور حاله فى التطابق السلبى أى فى ان ما لا يقوله لا ريده.
ومن هنا صح القول بأنه متى ما تعارض المدلول اللفظى لكلام مع اطلاق كلام آخر ، قدم المدلول اللفظى على الاطلاق ، وفقا لقواعد الجمع العرفى.
ويتضح مما ذكرناه ان جوهر الاطلاق يتمثل فى مجموع أمرين :
الأول : يشكل الصغرى لقرينة الحكمة ، وهو ان تمام ما ذكره وقيل موضوعا للحكم بحسب المدلول اللفظى للكلام ، هو الفقير ، ولم يؤخذ فيه قيد العدالة.
والثانى : يشكل الكبرى لقرينة الحكمة ، وهو ان ما لم يقله ولم يذكره