تحصيلا للبراءة اليقينية أصح وأقوى ، لوجوب الخروج عن الأول ببعض ما عرفت فضلا عن جميعه ، وعدم اقتضاء هذه المقابلة المباينة ، إذ لعل النص على الذكر للتأكيد والاهتمام كالصلاة الوسطى بالنسبة إلى مطلق الصلاة ، ودفع احتمال ظهور الفقير في البالغ ، أو لإرادة التخصيص بسهم مستقل غير سهم الفقراء البالغين رأفة بهم بناء على المحكي عن ظاهر بعض من إرادة الاشتراك لا المصرف بل وعلى المختار من إرادة المصرف ، لكنه لا يخلو من رجحان قطعا ولو للخروج عن شبهة الخلاف ، وعدم التلازم بين الأخير واستحقاق اليتيم له وإن كان غنيا إذ لعله وإن لم يكن من الصدقات خصه الله بالفقراء ، ولذا منعه الأغنياء غير اليتامى المسألة الخامسة حكم الخمس بالنسبة إلى جواز النقل وعدمه المسألة الخامسة حكم الخمس بالنسبة إلى جواز النقل وعدمه مع وجود المستحق وعدمه وإلى الضمان وعدمه حكم الزكاة ، لاتحاد الطريق والتنقيح ، فمن منع نقل الزكاة إلى غير البلد ـ للإجماع المحكي ومنافاة الفورية والتغرير وغير ذلك ـ قال هنا أيضا لا يحل حمل الخمس إلى غير بلده مع وجود المستحق ومن قال بالجواز هناك ـ للأصل والمعتبرة (١) ومنع الفورية المنافية ، أو ان النقل شروع في الإخراج فلم يكن منافيا ، كالقسمة مع التمكن من إيصالها إلى شخص واحد ، واندفاع التغرير بالضمان المحكي عليه الإجماع عن المنتهى مضافا إلى ما ورد به من المعتبرة (٢) ـ قال به هنا أيضا ومنه يعلم حينئذ أنه لو حمل الخمس والحال هذه أي ان المستحق موجود ضمن كالزكاة ، بل ومما تقدم في باب الزكاة يعلم عدم الإشكال حينئذ في أنه يجوز حمل الخمس مع عدمه ولا إثم ولا ضمان لما عرفت من اتحادهما بالنسبة إلى ذلك ، فراجع وتأمل
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب المستحقين للزكاة من كتاب الزكاة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب المستحقين للزكاة من كتاب الزكاة.