يربح وتعلق الخمس به وإن استلزم ذلك التأخير سنين ، ولا يجب عليه بتمام السنة إخراج خمس المال مع عدم ظهور ربح فيه باعتبار أن ثمنه كان من ربح تلك السنة وتعلق فيه الخمس ، وإن كان الأحوط له إخراج الخمس من ثمنه ، فإذا تجدد له ربح كان من ربح السنة الثانية ، وإن كان يقوى جواز إبقائه ، وتلحقه حصته من الربح المتجدد مضافا إلى ما فيه من خمس السنة الأولى ، فتأمل جيدا فإنه دقيق ، والله العالم.
المسألة الرابعة لزوم إيصال الخمس إلى الإمام (ع) حين حضوره (ع) المسألة الرابعة ما يجب من الخمس بأحد الأسباب السابقة يجب صرفه اليه مع وجوده وحضوره عليهالسلام كما هو ظاهر الأكثر وصريح البعض كالفاضل في قواعده وغيره ، بل ينبغي القطع به بالنسبة إلى حصته ، ضرورة وجوب إيصال المال إلى أهله ، أما حصة قبيله فالظاهر انها كذلك أيضا ، خصوصا خمس الغنائم وفاقا لمن عرفت ، تحصيلا للفراغ اليقيني ، ولأنه الواقع والمأثور ، بل كان وكلاؤهم عليهمالسلام على قبض الخمس في كثير من النواحي حتى في الغيبة الصغرى ، ولظهور سياق أكثر الأخبار فيه من إضافته إليهم (ع) وتحليلهم عليهمالسلام بعض الناس منه ، وغير ذلك مما يومي إلى ان ولاية التصرف والقسمة إليه عليهالسلام ، وللأمر بإيصاله إلى وكيله عليهالسلام في صحيحة ابن مهزيار (١) الطويلة ، بل لولا وحشة الانفراد عن ظاهر اتفاق الأصحاب لأمكن دعوى ظهور الأخبار في ان الخمس جميعه للإمام عليهالسلام وإن كان يجب عليه الإنفاق منه على الأصناف الثلاثة الذين هم عياله ، ولذا لو زاد كان له عليهالسلام ، ولو نقص كان الإتمام عليه من نصيبه ، وحللوا منه من أرادوا.
وخلافا للفاضل في المنتهى والتحرير والتذكرة فاجتزى بإيصالها إلى أهلها
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب ما يجب فيه الخمس ـ الحديث ٥.