وخلافا للفاضل في المنتهى فاعتبر عدم الإهمال في الانضمام المزبور ، ولم نعرف له مأخذا معتدا به.
وكذا لا فرق قطعا بين اتحاد المستخرج للمعدن وتعدده بحيث اشتركوا في حيازته إذا بلغ نصيب كل واحد منهم النصاب ، اما إذا لم يبلغ فقد صرح غير واحد بعدم الوجوب على احد منهم ، بل لا اعرف من صرح بخلافه ، لكن قد يقال بظهور صحيح ابن أبي نصر السابق بل وغيره من الأخبار بخلافه ، كما اعترف به الشهيد في بيانه ، وهو أحوط إن لم يكن اولى ، بل قد يدعى ظهور الصحيح المذكور في عدم اعتبار ذلك في المتعددين غير الشركاء أيضا وإن كان بعيدا جدا إن لم يكن ممتنعا.
نعم لا فرق في الظاهر بين ما يخرج من معدن واحد أو معادن متعددة إذا بلغ مجموع الخارج منها نصابا كما صرح به الأستاذ في كشفه تبعا للشهيد في مسالكه وسبطه في مداركه في وجه فيهما ، لا طلاق الأدلة ، إلا ان الانصاف عدم خلوه عن الإشكال ، للأصل وانسياق المتحد من الأدلة السابقة ، خصوصا صحيح النصاب (١) على انه صرح في السرائر والمنتهى بعدم الخمس فيما لو وجد ركازا دون النصاب ثم وجد ركازا آخر دون النصاب واجتمعا نصابا ، ولم أجد الفرق بينه وبين ما نحن فيه ، بل يحتمل قويا إرادة من عدا الأستاذ وجوب الضم بالنسبة لما يخرج من المعدن الواحد عرفا ، فإنه لا إشكال في وجوب الخمس إذا بلغ منضما كما صرح به بعد ذلك في المنتهى ، قال : إذا اشتمل المعدن على جنسين كالذهب والفضة ضم أحدهما إلى الآخر ، وكذا ما عداهما ، خلافا لبعض الجمهور فلا يضم في الذهب والفضة خاصة ، بل كاد يكون كلام المدارك نصا في إرادة ذلك ، فينفرد الأستاذ في كشفه بما سمعت لولا ان الظاهر من الدروس ذلك أيضا.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب ما يجب فيه الخمس ـ الحديث ١.