بصحته مطلقا تمسكا بالإطلاق المقتصر على تقييده بالإصباح عمدا ، بخلاف الفرض الذي هو بحكم الجنابة في النهار نسيانا ونحوه ، بل إن لم ينعقد إجماع على البطلان في الموسع أمكن ذلك فيه أيضا ، ويحمل الصحيح المزبور على الإصباح عمدا ، بل قد يدعى ظهوره في ذلك ، ومن هنا حكي عن الذخيرة الاعتراف بعدم وضوح الدلالة على البطلان وعدم الانعقاد ، ولو سلم فينبغي قصر الحكم عليه خاصة. لكن في المسالك ان في حكم القضاء النذر المطلق والكفارة قبل التلبس بها ، بل في ظاهر حاشية الكركي على الكتاب نسبة إلحاق ذلك والندب إلى الشيخ والأصحاب ، وان عليه الفتوى ، ولعل الوجه فيه ان مبنى البطلان في القضاء التوسعة المشتركة بين الجميع ، لكن قد يمنع ذلك ، ومن هنا قال في المدارك انه يمكن المناقشة في إلحاق النذر المطلق وصوم الكفارة بالقضاء ، لعدم وضوح مستنده ، قلت : ويؤيده إطلاق الأصحاب في أول الكتاب ان المفطر تعمد البقاء على الجنابة الظاهر في عدم الفطر بغيره ، وفي عدم الفرق بين صوم شهر رمضان وغيره وفي المسالك أيضا انه لو كان ذلك في أثناء الكفارة حيث يشترط التتابع أو في أثناء صوم يشترط تتابعه فوجهان ، أجودهما عدم صحة الصوم ، ولا يقطع التتابع لعدم التقصير ، وناقشه في المدارك بأن عدم التقصير انما يقتضي انتفاء الإثم لا تحقق الامتثال مع عدم الإتيان بالمأمور به على وجهه ، قلت : يمكن ان يكون مستنده ما تسمعه في محله إن شاء الله من عدم قطع التتابع بما يقع قهرا كالمرض والحيض ونحوهما ، نعم تتجه المناقشة في حكمه بفساد الصوم بما عرفت ، بل هنا أولى بالصحة ، لأنه كالمعين.
ومن ذلك كله يعرف الوجه فيما يشعر به قول المصنف قيل : ولا يصح الصوم أيضا ندبا في الفرض من تمريض هذا القول ، وإن نسبه الكركي إلى الشيخ والأصحاب كما سمعت ، إذ مبني البطلان فيه الإلحاق بالقضاء