تقدم النص الصحيح (١) بأن الناوي بعد الزوال انما له من الصوم ما بعد النية ، وهذه الأدلة وإن قصر بعضها إلا انها لا تقصر عن أدلة جواز صوم النافلة سفرا وقد عمل المصنف وجماعة بها تساهلا بأدلة السنن ، وخبر من بلغه شيء من اعمال الخير يشملها ، وناقشه في المدارك وإن وافق على الجواز فيما عدا شهر رمضان وقضائه للأصل وصحيح الخثعمي ، ومن ذلك كله يظهر لك الحال في الإلحاق المزبور ، وان الأقوى الصحة مع تعمد الإصباح جنبا في الندب فضلا عن حال عدم التعمد إن لم ينعقد إجماع على الخلاف ، فلاحظ وتأمل.
وكيف كان فـ ان كان في رمضان فصومه صحيح ، وكذا في النذر المعين بلا خلاف ولا إشكال ، كما لا خلاف ولا إشكال في انه يصح الصوم من المريض ما لم يستضر به لإطلاق الأدلة السالم عن معارضة إطلاق ما دل على الإفطار للمريض من الآية (٢) والرواية (٣) بعد معلومية كون المراد منه خصوص المتضرر به منه نصا وفتوى لا مطلق المرض ، وعلى ذلك ينزل خبر عقبة بن خالد (٤) عن الصادق عليهالسلام « في رجل صام وهو مريض قال : يتم صومه ولا يعيد يجزيه » ضرورة عدم جواز الصوم للمريض الذي يتضرر بالصوم بزيادة مرضه أو بطوء برئه أو حدوث مرض آخر أو مشقة لا تتحمل أو نحو ذلك ، وانه إذا تكلفه مع ذلك لم يجزه ، بل كان آثما بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، والنصوص (٥) مستفيضة فيه أو متواترة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب وجوب الصوم ـ الحديث ٨.
(٢) سورة البقرة ـ الآية ١٨٠.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ و ٢٠ ـ من أبواب من يصح منه الصوم.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب من يصح منه الصوم ـ الحديث ٢.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ و ٢٢ ـ من أبواب من يصح منه الصوم.