للشيخ فمنع عنه للتبرد في الاستبصار وفي التهذيب « إن كان لغير الصلاة فدخل حلقه فعليه الكفارة والقضاء » ولا نعرف له في الأول موافقا ولا دليلا معتدا به بل يمكن إرادة رجحان الترك من عدم الجواز فيه ، كما هو مقتضى المحكي من استدلاله بما في خبر ابن الريان عن يونس (١) « والأفضل للصائم أن لا يتمضمض » وكذا الثاني حتى في نحو التبرد الذي أوجبنا القضاء فيه أيضا ، للأصل المؤيد بخلو نصوص بيان الحاجة عنها والفتاوى ، وإيجاب صيام الشهرين بالتمضمض والاستنشاق وشم الرائحة الغليظة ودخول الغبار الأنف والحلق بكنسه في خبر المروزي (٢) الضعيف جدا الذي لا قائل بإطلاقه ، لشموله ما إذا لم يتعد الحلق فينبغي تقييده بما إذا تعمد الازدراد جمعا ، وتقييده بصورة التعدي خاصة فيه اطراح لما مر من الأدلة ، فتأمل جيدا ، والله أعلم.
التاسع معاودة الجنب النوم ثانيا حتى يطلع الفجر والتاسع معاودة أي رجوع الجنب باحتلام أو جماع أو غيرهما إلى النوم ثانيا حتى يطلع الفجر الصادق ناويا للغسل لاجماعي الخلاف والغنية الشاهد فيهما التتبع ، والرضوي (٣) بناء على حجيته ، وبصحيحتي ابني معاوية (٤) وأبي يعفور (٥) عن الصادق عليهالسلام المحتاج دلالتهما على عدم الكفارة إلى قبح التأخير عن وقت الحاجة ونحوه ، أما إذا لم ينتبه من النومة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ٣ عن ريان بن الصلت عن يونس وهو الصحيح كما تقدم في ص ٢٨٩.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ١.
(٣) المستدرك ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ـ الحديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ١ عن معاوية بن عمار.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ٢.