لا يكون كلامه حينئذ مشتملا على حكم القسمين ، والظاهر إرادته الجنس من البائع لا البائع القريب خاصة ، أو المثالية منه ، وإلا فلا فرق بينه وبين الواهب والمصالح وغيرهما ، بل في المسالك ووارث كل واحد منهم ، ولا بأس به ، ولو تعددوا ورثة كانوا أو غيرهم واتفقوا على نفيه أو ثبوته فلا إشكال ، كما انه كذلك لو تنازعوا فيه ، لرجوعه حينئذ إلى حكم التداعي ، اما لو ادعاه بعضهم ونفاه الآخر عن نفسه اختص به في غير صورة الإرث على إشكال تعرفه فيما يأتي بل وفيها إذا صرح بأن سبب ملكه غير الإرث ، أو أطلق دعوى ملكيته من غير تعرض للسبب كما صرح به في المسالك ، لثبوت يد له سابقا ، وعدم معارض له في دعواه ، وإن كان لا يخلو من إشكال ، لعدم ثبوت يدله غير يد الشركة ، ففي الزائد على حصته يكون كدعوى الأجنبي الموقوف قبولها على البينة ، كما هو ظاهر تخصيص التعريف بالبائع ونحوه في كلام الأصحاب اما لو صرح بأن سبب ملكه الإرث فليس له إلا حصته قطعا ، وهل يملك الباقي الواجد لعدم مدع له ولا تلازم بين الحكم ظاهرا بحصة منه لذلك المدعي وبين ثبوت كون الباقي لمسلم محترم المال ، لاحتمال كذبه ، أو هو كاللقطة خصوصا عند من اعتبر عدم أثر الإسلام في ملكية الكنز ، إذ ليس هو أقوى أمارة من ظهور مدع بعضه بسبب يقتضي الشركة بينه وبين غيره من باقي الورثة وإن نفوه هم عن أنفسهم ، أو كمجهول المالك يتصدق به؟ احتمالات ، بل يحتمل تسليمه حاكم الشرع أو إيقافه حتى يدعوه لكن أول الاحتمالات لا يخلو من قوة ، كما انه لا يخلو من قوة أيضا احتمال وجوب دفع الباقي إلى من يدعيه من الملاك السابقين على مورث هذا الوارث ، فيشترك فيه الطبقتان أو الطبقات.
وفي إلحاق المستأجر والمستعير ونحوهما بالمالك في سائر ما تقدم وجه ، بل اختاره الأستاذ في كشفه مصرحا فيه بتقديم المالك عليه عند التعارض ، وعدم