إلى ان قال ـ : « فلما شق بطن السمكة وجد فيها لؤلؤتين فاخرتين فباع اللؤلؤتين بمال عظيم ، فقضى منه دينه وحسنت بعد ذلك حاله » قيل : ونحوه المروي (١) في تفسير العسكري عليهالسلام.
ومن ذلك كله ظهر لك حال ما في المتن من انه لو ابتاع سمكة فوجد في جوفها شيئا اخرج خمسه وكان له الباقي ولا يعرف البائع من غير فرق بين أثر الإسلام وعدمه كما ظهر لك وجه ذلك كله ، كظهور الوجه في الخمس أيضا ، إذ هو كالدابة على ما اعترف به في المدارك وغيرها ، بل لم أجد أحدا فصل بينهما فيه ، بل وظهر مما تقدم أيضا وجه ما ذكره هنا بقوله تفريع تفريع : إذا وجد كنزا في أرض موات من دار الإسلام فان لم يكن عليه سكة أو كان عليه سكة عادية أي قديمة ، كأنه نسبة إلى عاد قوم هود اخرج خمسه وكان له الباقي ، وإن كان عليه أثر سكة الإسلام قيل يعرف كاللقطة ، وقيل يملكه الواجد وعليه الخمس وقد بينا ان الثاني لا الأول أشبه فلاحظ وتأمل.
الرابع كلما يخرج من البحر بالغوص الرابع مما يجب فيه الخمس كلما يخرج من البحر بالغوص مما اعتيد خروجه منه بذلك كالجواهر والدرر ونحوهما بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في الحدائق ، بل في ظاهر الانتصار وصريح الغنية والمنتهى الإجماع عليه ، كظاهر نسبته إلى علمائنا في التذكرة للآية بالتقريب السابق ، وصحيحي الحلبي (٢) سأل الصادق عليهالسلام « عن العنبر وغوص اللؤلؤ فقال : عليه الخمس » كخبر محمد بن علي بن أبي عبد الله (٣) سأل أبا الحسن عليهالسلام « عما
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٥.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب ما يجب فيه الخمس ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب ما يجب فيه الخمس ـ الحديث ٥.