في يده ، ومال إليه في الحدائق محتاجا بأنا لم نقف على دليل يوجب صرف الأموال ونحوها اليه لا عموما ولا خصوصا ، بل أقصاه نيابته بالنسبة للترافع والأخذ بحكمه وفتاواه ، وقياسه على النواب الذين ينوبونهم عليهمالسلام حال وجودهم لذلك أو لما هو أعم منه لا دليل عليه ، وهو وإن كان كما ذكر خصوصا بالنسبة الى ما يخص الامام عليهالسلام من الأموال ـ إذ دعوى ولايته عن الغائبين حتى الامام وحتى في ذلك كما ترى ، وإلا كان من الواجب دفع تمام الخمس والزكاة اليه على حسب ما كان حال ظهور الامام عليهالسلام كما اعترف به المجلسي في المحكي عنه من زاد المعاد ، حيث قال : « وأكثر العلماء قد صرحوا بان صاحب المحكي عنه من زاد المعاد ، حيث قال : « وأكثر العلماء قد صرحوا بان صاحب الخمس لو تولى دفع حصة الإمام عليهالسلام لم تبرأ ذمته بل يجب عليه دفعها الى الحاكم ، وظني أن هذا الحكم جار في جميع الخمس » انتهى. اللهم إلا أن يفرقوا بينهما بظهور الأدلة في ولاية الإمام عليهالسلام على الخمس والزكاة ونحوهما حال ظهوره ، فيقتصر عليها في الخروج عن ظاهر الخطابات المقتضى الاجزاء بتولي المكلفين بهما صرفهما لا ما يشمل زمان الغيبة ، فتسقط حينئذ ولايته فيه لا أنها باقية حتى يتولاها الحاكم عنه ، وفيه بحث ، على ان ذلك لو سلم لا يجدي فيما نحن فيه من دعوى عموم ولاية الحاكم حتى لمثل المقام الموقوفة على دليل ، وليس ، لكن ظاهر الأصحاب عملا وفتوى في سائر الأبواب عمومها ، بل لعله من المسلمات أو الضروريات عندهم.
بل صرح غير واحد منهم هنا بعدم براءة الذمة لو صرفه غيره وبضمانه ، بل في الكفاية عن الشهيد الثاني إجماع القائلين بوجوب الصرف للأصناف على الضمان ، لكن في كشف الأستاذ « ان للمجتهد الإجازة وإن كان الأحوط الإعادة » كما ان فيه أيضا « لو دفع الى من ظنه مجتهدا فظهر خلافه فان بقيت العين استرجعت